السيد السيستاني

120

منهاج الصالحين

مسألة 397 : الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها ، فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى ، وفي هذه الصورة إذا لم تقبل الأم بإرضاع الغير ولدها وأرضعته هي بنفسها لم تستحق بإزائه شيئا من الأجرة . مسألة 398 : إذا ادعى الأب وجود متبرعة بالارضاع وأنكرت الأم ولم يكن له بينة على وجودها كان القول قولها بيمينها مسألة 399 : ينبغي أن يرضع الصبي بلبن أمه ففي النص ( ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ) ، نعم إذا كان هناك مرجح لغيرها - كشرافتها وطيب لبنها بخلاف الأم - فلا بأس باسترضاعها له . مسألة 400 : يحسن ارضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا . مسألة 401 : حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى ، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا . مسألة 402 : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من توافقهما على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها .